أحمد بن عبد الرزاق الدويش

3

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أنوع الردة السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 7150 ) : س 2 : يقال : إن الردة قد تكون فعلية أو قولية ، فالرجاء أن تبينوا لي باختصار واضح أنواع الردة الفعلية والقولية والاعتقادية ؟ ج 2 : الردة هي الكفر بعد الإسلام ، وتكون بالقول ، والفعل ، والاعتقاد ، والشك ، فمن أشرك بالله ، أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله ، أو سب الله أو رسوله ، أو جحد شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها أو استحله ، أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة ، أو شك في وجوب ذلك أو في صدق محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء ، أو شك في البعث ، أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه - فقد كفر وارتد عن دين الإسلام . وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنوا به رحمهم الله . وبهذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة القولية والعملية والاعتقادية وصورة الردة في الشك . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : يقال : إن الردة القولية تكون بلفظ كلمة الردة كسب الدين ، ويقال أيضا : إن من ارتد بهذا السب أو ما شابهه فقد بطل ما عمل قبل ذلك من صلاة وصيام وزكاة . . إلخ ، أو نذر نذره على نفسه ، فهل يجب قضاء ما فات أو ما بطل بذلك السبب أو لا ؟ إن كان نعم فهل يتم قضاء الصوم بالتتابع في الأيام أم لا ؟ ج 3 : سبق بيان أنواع الردة ، وليس من شرط ذلك أن يقول المرتد : ارتددت عن ديني ، لكن لو قال ذلك اعتبر قوله من أنواع الردة . وليس على المرتد إذا رجع إلى الإسلام أن يقضي ما ترك في حال الردة من صلاة وصوم وزكاة . . إلخ . وما عمله في إسلامه قبل الردة من الأعمال الصالحة لم يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام ؛ لأن الله سبحانه علق ذلك بموته على الكفر ، كما قال عز وجل : { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ } ( 1 ) الآية ، وقال سبحانه : { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 161